![]() |
هذا المنتدى هو أرشيف منتدى العقاب حتى عام 2012 |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
مشاركة
#1
|
|
عضو نشيط ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 22 التسجيل: 19-April 11 رقم العضوية: 15,852 ![]() |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اخواني الكرام، أرجو منكم المساعدة، هل يجوز للدولة أن تتخذ نظاما للنقد غير نظام الذهب والفضة ؟ |
|
|
![]()
مشاركة
#2
|
|
عضو نشيط ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 22 التسجيل: 4-September 07 رقم العضوية: 7,251 ![]() |
وعليكــم السـلام ورحمة الله وبركاتـه..
-لقد عين الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة نقداً، وجعلهما وحدهما المقياس النقدي الذي يرجع إليه مقياس السلع والجهود، وعلى أساسهما كانت تجري جميع المعاملات، وجعل المقياس لهذا النقد الأوقية، والدرهم، والدانق، والقيراط، والمثقال، والدينار. وكانت هذه كلها معروفة مشهورة في زمن النبي يتعامل بها النّاس، والثابت أنه عليه السلام أقرّها. وكانت تقع بالذهب والفضة بوصفهما نقداً جميعُ البيوع والأنكحة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. -ان الإسلام حين نهى عن كنز المال خص الذهب والفضة بالنهي، مع أن المال هو كل ما يتمول. فالقمح مال، والتمر مال، والنقد مال. والكنز إنما يظهر في النقد، لا في السلع والجهود. والمراد من الآية النهي عن كنز النقد، لأنّه هو أداة التبادل العامة، ولأنّ كنزه هو الذي يظهر فيه أثر النهي. أما غير النقد فإن جمعه لا يسمى كنزاً، وإنما يسمى احتكاراً. ولهذا كانت الآية التي نهت عن كنز الذهب والفضة، إنما نهت عن كنز النقد. وقد عينت الآية النقد الذي نهى الله عن كنزه، وهو الذهب والفضة. قال تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فالنهي منصب على أداة التبادل النقدية. وعلى هذا فإن كنز الذهب والفضة عيناً حرام، سواء أكان مضروباً أم غير مضروب. - ربط الإسلام الذهب والفضة بأحكام ثابتة لا تتغير، فحين فرض الدِّيَة عين لها مقداراً معيناً من الذهب، وحين أوجب القطع في السرقة، عين المقدار الذي يقطع بسرقته من الذهب. قال في كتابه الذي كتبه إلى أهل اليمن: «وأن في النفس الدِيَة مائةً من الإبل... وعلى أهل الذهب ألف دينار» رواه النسائي عن عمرو بن حزم. وقال: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» -ان الله سبحانه حين أوجب زكاة النقد، أوجبها في الذهب والفضة، وعين لها نصاباً من الذهب والفضة. فاعتبار زكاة النقد بالذهب والفضة يعين أن النقد هو الذهب والفضة. -إن أحكام الصرف التي جاءت في معاملات النقد فقط، إنما جاءت بالذهب والفضة وحدهما. وجميع المعاملات المالية التي وردت في الإسلام إنما جاءت نصاً على الذهب والفضة. وعلى ذلك تعتبر النقود من الأشياء التي جاء الإسلام بحكمها، وليست هي من الأشياء التي تدخل في الرأي والمشورة، ولا بما تتطلبه الحياة الاقتصادية، أو الحياة المالية، بل هي من حيث كونها وحدة نقدية، ومن حيث جنسها، ثابتة بحكم شرعي إلاّ أنه ليس معنى تعيين الذهب والفضة وحدهما نقداً أنه لا يجوز التبادل بغيرهما. فموضوع النقد هنا ليس موضوع التبادل، بل هو موضوع اتخاذ نقد. فإنّه مع جواز التبادل بين النّاس بكل شيء، إلاّ أن اتخاذ مقياس نقدي للتبادل ولغيره لا بد من أن يكون الذهب والفضة؛ لأنّ النقد في الإسلام هو الذهب والفضة. |
|
|
![]()
مشاركة
#3
|
|
عضو نشيط ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 22 التسجيل: 19-April 11 رقم العضوية: 15,852 ![]() |
سررت بردك اخي الفاضل ابو بيسان فبوركت وعوفيت
اخي الفاضل مما قد يشكل على طالب العلم أمور : 1. جاء في كتاب الأموال تحت موضوع "النقود في الإسلام" ما نصه : "ومن هذا الإستعراض لواقع النقود، الذهبية والفضية، التي كانت مستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استعراض نظام الذهب والفضة، وفوائده، والأنظمة النقدية الأخرى المفصلة فيما يلي، يمكن أن يُتوصل إلى أن نقد دولة الخلافة هو الذهب والفضة أساسا، لقياس أثمان السلع، والجهود، وإن كان يجوز استعمال معادن أخرى، مع الذهب والفضة، عند سك القطع الصغيرة من نقود الذهب والفضة" فهل حصر الإسلام النقد بالذهب والفضة وأوجبها ! ما هي قرينة الوجوب ؟ 2. جاء في شرح المادة 166 من مقدمة الدستور: "ومن رعاية الشؤون تنظيم المباح، وجعل نقد خاص للدولة من المباحات يجوز لها أن تجعل نقدا خاصا، ويجوز لها أن لا تجعل لها ذلك ...... ومن هنا كان إصدار النقد مباحا للدولة وليس واجبا على الدولة" فهل في طيات هذا الكلام إباحة إستعمال نقد غير الذهب والفضة لإجراء المبادلة على أساسه |
|
|
![]() ![]() |
نسخة خفيفة | الوقت الآن: 18th August 2022 - 01:37 AM |