![]() |
هذا المنتدى هو أرشيف منتدى العقاب حتى عام 2012 |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
مشاركة
#1
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 2,437 التسجيل: 15-July 08 رقم العضوية: 9,002 ![]() |
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،، لدي مجموعة من الأسئلة والتي أرجو أن أجد لها إجابات شافية منكم يا كرام أولاً - ورد في كتاب النظام الاجتماعي في موضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم ص145 أن النجاشي تولى العقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه من أم حبيبة رضي الله عنها ،، فهل يجوز أن يكون وكيل الزوج في العقد كافرا ؟ على اعتبار أن النجاشي كان على دين النصرانية آنذاك ذلك أن زوجها ارتد ودخل في دينهم .. ثانياً - أيهما أولى للمرأة المسلمة حين التداوي أن تكشف له عورتها ، الطبيبة الذميّة أم الطبيب المسلم ؟؟ ثالثاً - يجوز للرجل أن يعزل دون إذن الزوجة ، فهل يجوز للمراة أن تستخدم أية وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقت دون إذن زوجها ؟؟ رابعاً - لو زنا رجل بإمرأة وأنجب منها غلاماً ، ثم تزوجها بعد ذلك فهل يُنسب الولد لأبيه ؟؟ بانتظاركم يرمحكم الله .. |
|
|
![]()
مشاركة
#2
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 2,437 التسجيل: 15-July 08 رقم العضوية: 9,002 ![]() |
للرفع يا كرام |
|
|
![]()
مشاركة
#3
|
|
عضو جديد ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 9 التسجيل: 13-December 09 رقم العضوية: 11,303 ![]() |
بسم الله الرحمن الرحيم 1-النجاشي كان مسلما ويخفي اسلامه وكان رسول الله يعلم ذالك كما كان يعلم النافقين بوحي من الله عز وجل وتوكيل الرسول له بزواجه دليل اسلامه وكذلك ما كان لرسول الله ان يصلي عليه عند وفاته والصلاة على الكافر لا تجوز والله عز وجل يقول ولا تستغفروا للذين كفرو اولو كانو الي قريى --- وهذا تشريع من الله والرسول لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى000000 2-التداوي فرض وهو من باب الاخذ بالاسباب والمشافي هو الله وحده والمريض عليه ان يقصد امهر الطباء وعلى الطبيب ان يكشف من العوره مايستوجب الكشف فقط بلا فرق بين الرجل والمرءه00003-3-العزل هو جائز شرعا وقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم(كنا نعزل والقران ينزل) والقصد من العزل وهو منع الحمل والجنين هو للرجل والرجل له لقوامة على المرءه وعلى الجنين فلا يجوز للمرءه استعمال اي وسيله لمنع الحمل دون اذن زوجها 400000-ابن الزنا ينسب لامه ولا ينسب لابيه حتى لو عرف ابوه وحتى لو تزوج والديه بعد الزنا لان زواجهم لا يلغي ولا يغير واقع الطفل انه ابن زنا والله اعلم
|
|
|
![]()
مشاركة
#4
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 575 التسجيل: 5-December 08 رقم العضوية: 9,512 ![]() |
إقتباس أولاً - ورد في كتاب النظام الاجتماعي في موضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم ص145 أن النجاشي تولى العقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه من أم حبيبة رضي الله عنها ،، فهل يجوز أن يكون وكيل الزوج في العقد كافرا ؟ على اعتبار أن النجاشي كان على دين النصرانية آنذاك ذلك أن زوجها ارتد ودخل في دينهم .. اخي الكريم لقد اجاز الاسلام ان يكون الوكيل في العقود غير مسلم ، فيجوز لك ان توكل غير المسلم في اي عقد ، وكذلك عقد الزواج فهو عقد ، والله اعلم إقتباس ثانياً - أيهما أولى للمرأة المسلمة حين التداوي أن تكشف له عورتها ، الطبيبة الذميّة أم الطبيب المسلم ؟؟ المراة المسلمة تكون عورتها كاملة امام المراة الغير مسلمة والمراة المسلمة تكون عورتها كاملة امام الرجل المسلم الاجنبي والكشف عن العورة بالنسبة للمراة المسلمة سواء بين هذين ولكن عادة تميل المراة لكشف عورتها في حالة الضرورة امام المراة وليس امام الرجال ، وهذا الميل ليس حكما شرعيا اما الحكم والله اعلم هو سواء بين الحالتين المذكورتين في السؤال في حال الضرورة للتداوي إقتباس ثالثاً - يجوز للرجل أن يعزل دون إذن الزوجة ، فهل يجوز للمراة أن تستخدم أية وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقت دون إذن زوجها ؟؟ ذلك يجوز للرجل ولا يجوز للمراة ان تخفيه عن زوجها ، لان عقدة النكاح بيده وله القوامه عليها وعلى نسلهما إقتباس رابعاً - لو زنا رجل بإمرأة وأنجب منها غلاماً ، ثم تزوجها بعد ذلك فهل يُنسب الولد لأبيه ؟؟ في هذه الحالة وان تزوجا وان سجل الولد باسم ابيه ونودي به ، فهناك احكاما شرعية تجعله ليس كابن الزواج الحلال فمثلا لا يرث ابيه ولا يكون محرما على اخوات ابيه " عماته " فهب مثلا ان ابيه هذا لم يتزوج امه كما حصل في السؤال ؟ فيبقى الولد ابن ابيه حقيقة ، ويبقى هذا حاله . وزواج ابيه من امه بعد انجابه لا يغير من الواقع شيئا والله اعلم |
|
|
![]()
مشاركة
#5
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 132 التسجيل: 17-May 10 رقم العضوية: 12,484 ![]() |
|
|
|
![]()
مشاركة
#6
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 575 التسجيل: 5-December 08 رقم العضوية: 9,512 ![]() |
عندنا في النظام الأجتماعي ص160يقول المؤلف حول ما يتعلق بالعزل: "وما جاز للرجل جاز للمرأة" فهل من توضيح بوركتم. إقتباس ولا يحتاج الرجل حتى يعزل إلى إذن زوجته لأن الأمر متعلق به وليس بها، ولا يقال إن الجماع حقها فصار الماء حقها فلا يريقه خارج فرجها إلا بإذنها، لأن هذا تعليل عقلي، وليس بشرعي ولا قيمة له، فضلاً عن أنه منقوض بأن حقها هو الجماع، وليس إنزال الماء، بدليل أن العنين إذا وصل إلى المرأة ولم ينزل فيعتبر قد انتهى حقها بهذا الوصول، فلا يكون حينئذ لها حق الفسخ. وأما ما رواه ابن ماجة عن عمر بن الخطاب قال: «نهى رسول الله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» فإنه حديث ضعيف وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال. وبذلك تبقى الأحاديث مطلقة في جواز العزل. وحكم العزل هذا ينطبق على استعمال الدواء، واستعمال الكيس أو استعمال اللولب لمنع الحمل، فإنها كلها من باب واحد، لأن أدلة جواز العزل منطبقة عليها تمام الانطباق، وهي مسألة من مسائلها، إذ الحكم هو جواز أن يقوم الرجل بعمل يمنع الحمل، سواء أكان عزلاً أم غيره، وما جاز للرجل جاز للمرأة، لأن الحكم هو جواز منع الحمل بأية وسيلة من الوسائل. هذا الوارد في النظام الاجتماعي في موضوع " العزل " فهو قال ان الرجل لا يحتاج الى اذن زوجته ولم يقل ان الزوجة لا تحتاج اذن زوجها في العزل اما ما جاز للرجل جاز للمرأة ، فهو يتعلق بعملية العزل نفسها ، طرقها واساليبها وحكمها ، وليس الكلام عن اخفاء العزل او عدم اخفائه . والله اعلم |
|
|
![]()
مشاركة
#7
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 132 التسجيل: 17-May 10 رقم العضوية: 12,484 ![]() |
أدلة العزل ومتعلقاته هي أدلة عامة فنحن حين نجيز للرجل أن يعزل نجيزه أيضاً للمرأة ومن ذات الأدلة
وحين نجيز للرجل أن يعزل بغير إذن الزوجة نستدل على ذلك من الأدلة العامة في موضوع العزل وبما أنها أدلة عامة فإنها تدل على أن للمرأة أن تعزل دون إذن زوجها- شانها في ذلك شأن زوجها-. ومن هنا جاء قولنا في النظام الاجتماعي: "وما جاز للرجل جاز للمرأة" والتوفيق من الله. |
|
|
![]()
مشاركة
#8
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 132 التسجيل: 17-May 10 رقم العضوية: 12,484 ![]() |
في هذه الحالة وان تزوجا وان سجل الولد باسم ابيه ونودي به ، فهناك احكاما شرعية تجعله ليس كابن الزواج الحلال فمثلا لا يرث ابيه ولا يكون محرما على اخوات ابيه " عماته " فهب مثلا ان ابيه هذا لم يتزوج امه كما حصل في السؤال ؟ فيبقى الولد ابن ابيه حقيقة ، ويبقى هذا حاله . وزواج ابيه من امه بعد انجابه لا يغير من الواقع شيئا والله اعلم يعني أخي الكريم .. هل نعتمد في إجابتك..؟؟ جواز أن يتزوج إبن الزنا بعمته أو حتى بأخته من أبيه الزاني؟؟؟؟؟ |
|
|
![]()
مشاركة
#9
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 575 التسجيل: 5-December 08 رقم العضوية: 9,512 ![]() |
يعني أخي الكريم .. هل نعتمد في إجابتك..؟؟ جواز أن يتزوج إبن الزنا بعمته أو حتى بأخته من أبيه الزاني؟؟؟؟؟ ورد في صحيح البخاري : إقتباس حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ اخي الكريم الحادثة الواردة في الحديث ليست زنا ، بل ان جارية انتقلت من رجل الى رجل وهي حامل فولدت عند الثاني وقد حكم النبي ان الولد للفراش وللعاهر الحجر فالنبي قد نفذ او طبق هذا الحكم الشرعي ، مع انه صلى الله عليه وسلم قد راى ان الولد يشبه عتبه ولا يشبه عبد بن زمعة الشاهد من الحديث : وبناءا على هذا الحكم قد رتب النبي حكما شرعيا اخر وهو انه صلى الله عليه وسلم قد امر سودة بنت زمعة " المفروض ان المولود اخاها " امرها ان تحتجب عنه ، اي انه ليس محرما عليها . فهل يعقل ان النبي يامر زوجته ان تحتجب من اخيها ؟ الفائدة من الحديث : ان النبي امر سودة بنت زمعة ان تحتجب من " اخيها " لما راى من شبهه بابيه الحقيقي " عتبه "، ولكن الحكم الشرعي جعل الولد ليس لابيه الحقيقي لان الحكم الشرعي جعل المولود لمن ولد على فراشه وقد جعل الشرع الانساب والاحكام المتعلقة بها بحصول عقد الزواج وليس بالزنا والله اعلم |
|
|
![]() ![]() |
نسخة خفيفة | الوقت الآن: 10th August 2022 - 02:56 AM |